قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَأَدْخَلَهَا بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ، أَوْ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الْإِنَاءِ فَشَرِبَ بَعْضَهُ: خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ) ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ عَبْدَهُ وَلَا يَهَبُهُ، فَبَاعَ نِصْفَهُ وَوَهَبَ نِصْفَهُ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الدَّارِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِنْ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَأَدْخَلَهَا بَعْضَ جَسَدِهِ، وَفِيهَا رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ، فَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى التَّحْنِيثِ كَمَسْأَلَةِ الْغَزْلِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ اخْتَارَا عَدَمَ التَّحْنِيثِ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ فِي مَسْأَلَةِ الْغَزْلِ وَغَيْرِهَا الْحِنْثَ، كَالْجَمَاعَةِ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُحَرَّرِ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ الرِّوَايَتَيْنِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ حَلَفَ " لَا أَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا " وَلَمْ يَقُلْ " ثَوْبًا " فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ، أَوْ " لَا آكُلُ طَعَامًا اشْتَرَتْهُ " فَأَكَلَ طَعَامًا شُورِكَتْ فِي شِرَائِهِ، فَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْخِلَافِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ هُنَا قَوْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي.
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ، أَوْ نَسَجَهُ، أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا طَبَخَهُ زَيْدٌ، فَلَبِسَ ثَوْبًا نَسَجَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ، أَوْ اشْتَرَيَاهُ، أَوْ أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ طَبَخَاهُ: فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute