إحْدَاهُمَا: يَحْنَثُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِيَارُ الْمَجْدِ فِي الْمُشَارَكَةِ فِي الشِّرَاءِ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرِهِمْ فِي الْجَمِيعِ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يَحْنَثُ، وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ قَالَ: يَحْنَثُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَحْكِ فِيهَا خِلَافًا، كَمَا حَكَى فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ، مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمْ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَى غَيْرُهُ شَيْئًا فَخَلَطَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ فَأَكَلَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ: حَنِثَ، وَإِنْ أَكَلَ مِثْلَهُ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ. أَحَدُهُمَا: لَا يَحْنَثُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَالثَّانِي: يَحْنَثُ.
تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ أَقَلَّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ، أَوْ بَاعَهُ: حَنِثَ بِأَكْلِهِ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ. وَالثَّانِيَةُ: الشَّرِكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالسَّلَمُ وَالصُّلْحُ عَلَى مَالٍ: شِرَاءٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute