للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤَيِّدُ أَنَّهُ لَغْوٌ: قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ: لَا أَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ هِيَ؟ قَالَ: لَيْتَ أَنَّك إذَا دَرَيْت دَرَيْت أَنَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السِّتِّينَ بَعْدَ الْمِائَةِ، فَقَالَ: وَالْمَنْصُوصُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ لَا يَدْرِي مَا هِيَ: طَلَاقٌ أَوْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَعْلَمَ أَوْ يَسْتَيْقِنَ، وَتَوَقَّفَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ، أَحَدُهُمَا: يُقْرَعُ، فَمَا خَرَجَ بِالْقُرْعَةِ لَزِمَهُ، قَالَ: وَهُوَ بَعِيدٌ، وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ كُلِّ يَمِينٍ شَكَّ فِيهَا وَجَهِلَهَا، ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ: أَنَّهُ اُسْتُفْتِيَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَتَوَقَّفَ فِيهَا، ثُمَّ نَظَرَ، فَإِذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا: الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، فَأَيُّ يَمِينٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ فَهِيَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا، قَالَ: ثُمَّ وَجَدْت عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يَقْتَضِي: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ هَذِهِ الْيَمِينِ، وَذَكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ. انْتَهَى. قُلْتُ: فَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ ذَكَرَ رِوَايَةً: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَرِوَايَةُ: أَنَّهُ لَغْوٌ، يُؤَيِّدُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ: الرِّوَايَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ " أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ " وَلَا نِيَّةَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُحْتَمَلٌ، فَثَبَتَ الْيَقِينُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ: بَنَى عَلَى الْيَقِينِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، خِلَافَ الْخِرَقِيِّ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>