للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْبَنَّا، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى الْحِلِّ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ أَكَلَهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا شَكَّ، هَلْ أُكِلَتْ أَمْ لَا؟ أَمَّا إنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَكَلَهَا: فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، وَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمَ أَكْلِهَا: لَمْ يَحْنَثْ قَوْلًا وَاحِدًا فِيهِمَا.

فَائِدَةٌ: لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ، وَشَكَّ فِي وُجُودِهِ: فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: لَا يَقَعُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ. وَالثَّانِي: يَقَعُ، وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالشِّيرَازِيُّ، وَالسَّامِرِيُّ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ، يَنْوِي وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً طَلُقَتْ وَحْدَهَا) بِلَا خِلَافٍ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أُخْرِجَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِالْقُرْعَةِ) ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ جَمَاعَةٌ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْأَشْهَرُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ، حَتَّى إنَّ الْقَاضِيَ فِي تَعْلِيقِهِ، وَأَبَا مُحَمَّدٍ، وَجَمَاعَةً: لَا يَذْكُرُونَ خِلَافًا. انْتَهَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا،

<<  <  ج: ص:  >  >>