للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي الْمُعْتِقِ، يَعْنِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ، وَإِنْ كَانَ حَمَّامًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ: لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ) ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، قُلْتُ: لَوْ قِيلَ: إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَتَمَشَّى عَلَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ وَأَكْلِ التَّمْرَةِ، لَمَا كَانَ بَعِيدًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ كَانَ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ، فَقَالَ آخَرُ: إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ، وَلَمْ يَعْلَمَاهُ: لَمْ يَعْتِقْ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: فَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَبْدَيْنِ، فَدَلَّ عَلَى خِلَافٍ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ هُوَ الْقَوْلُ بِالْقُرْعَةِ، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَ: لَوْ كَانَتَا أَمَتَيْنِ فَفِيهِمَا الْوَجْهَانِ، وَقِيَاسُ الْمَنْصُوصِ هُنَا: أَنْ يَكُفَّ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا عَبْدَ الْآخَرِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْأَخِيرَةِ: وَهَذَا أَصَحُّ، وَقَالَهُ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَعْتِقُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مُطْلَقًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، ذَكَرَاهُ فِي بَابِ الْوَلَاءِ، وَالنِّهَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يَعْتِقُ الَّذِي اشْتَرَاهُ إنْ كَانَا تَكَاذَبَا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقِيلَ: إنَّمَا يَعْتِقُ إذَا تَكَاذَبَا، وَإِلَّا يُعْتَقُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَتَبِعَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>