للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَكَرَ هَذِهِ وَنَظِيرَتَهَا فِي الطَّلَاقِ، فِي آخِرِ كِتَابِ الْعِتْقِ، فَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي: وَلَاؤُهُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَتَصَادَقَا عَلَى أَمْرٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ وَقَعَتْ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَبْدِهِ فَوَلَاؤُهُ لَهُ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ قُرِعَ فَالْوَلَاءُ لَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ أَبَوَانِ وَأَوْلَى.

فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُوسِرَيْنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا " إنْ كَانَ غُرَابًا فَنَصِيبِي حُرٌّ " وَقَالَ الْآخَرُ " إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَنَصِيبِي حُرٌّ " عَتَقَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَيَمِيزُ بِالْقُرْعَةِ، وَالْوَلَاءُ لَهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: سَلْمَى طَالِقٌ، وَاسْمُ امْرَأَتِهِ سَلْمَى: طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ أَرَادَ الْأَجْنَبِيَّةَ لَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ: دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، إحْدَاهُمَا: لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ إلَّا بِقَرِينَةٍ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لِحَمَاتِهِ " ابْنَتُك طَالِقٌ " وَقَالَ " أَرَدْت ابْنَتَك الْأُخْرَى الَّتِي لَيْسَتْ بِزَوْجَتِي " فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد فَمَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ اسْمُهُمَا وَاحِدٌ، مَاتَتْ إحْدَاهُمَا، فَقَالَ " فُلَانَةُ طَالِقٌ، يَنْوِي الْمَيِّتَةَ " فَقَالَ: الْمَيِّتَةُ تَطْلُقُ؟ ،،

<<  <  ج: ص:  >  >>