كَأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ حُكْمًا، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَفِي الِانْتِصَارِ خِلَافٌ فِي قَوْلِهِ لَهَا وَلِرَجُلٍ " إحْدَاهُمَا طَالِقٌ " هَلْ يَقَعُ بِلَا نِيَّةٍ؟ قَوْلُهُ (وَإِنْ نَادَى امْرَأَتَهُ، فَأَجَابَتْهُ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ: طَلُقَتَا) ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ حَامِدٍ، قَالَهُ الشَّارِحُ، وَالْأُخْرَى: تَطْلُقُ الَّتِي نَادَاهَا فَقَطْ، نَقَلَهُ مُهَنَّا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَخْتَلِفُ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ غَيْرُ الْمُنَادَاةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: هَذَا اخْتِيَارُ الْأَكْثَرِينَ: أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُمَا تَطْلُقَانِ جَمِيعًا، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَزَعَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: أَنَّ الْمُجِيبَةَ إنَّمَا تَطْلُقُ ظَاهِرًا، قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا غَيْرُهَا، وَأَرَدْت طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ: طَلُقَتَا مَعًا، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت طَلَاقَ الثَّانِيَةِ: طَلُقَتْ وَحْدَهَا) ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ لَقِيَ أَجْنَبِيَّةً فَظَنَّهَا امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ) ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute