للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ، وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا أَوْلَى قَالَ فِي الْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: ضُرِبَتْ لَهُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تُضْرَبُ لَهُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِهِ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.

فَائِدَةٌ:

وَكَذَا حُكْمُ مَنْ ظَاهَرَ وَلَمْ يُكَفِّرْ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي آخِرَ الْبَابِ وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّهُ تُضْرَبُ لَهُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ، ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي تَزْوِيجِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ مُضَارَّةٍ: أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الْإِيلَاءِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ وَالْمُفْرَدَاتِ: عِنْدِي إنْ قَصَدَ الْإِضْرَارَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَمَتَى حَصَلَ إضْرَارُهَا بِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْوَطْءِ، وَإِنْ كَانَ ذَاهِلًا عَنْ قَصْدِ الْإِضْرَارِ: تُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ، وَذَكَرَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ: أَنَّهُ إنْ حَصَلَ الضَّرَرُ بِتَرْكِ الْوَطْءِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ: كَانَ حُكْمُهُ كَالْعِنِّينِ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي كِتَابِ تَزْوِيجِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ: أَنَّ حُصُولَ الضَّرَرِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِكُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَ عَجْزِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ، وَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْعَاجِزِ. وَأَلْحَقَهُ بِمَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ جَبٌّ أَوْ عُنَّةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>