قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ بِلَفْظٍ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ كَلَفْظِهِ الصَّرِيحِ، وَقَوْلِهِ: وَلَا أَدْخَلْت ذَكَرِي فِي فَرْجِك) ، لَمْ يُدَيَّنْ فِيهِ، قَوْلُهُ (وَلِلْبِكْرِ خَاصَّةً: لَا افْتَضَضْتُك: لَمْ يُدَيَّنْ فِيهِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ: وَتَخْتَصُّ الْبِكْرُ بِلَفْظَيْنِ، وَهُمَا " وَاَللَّهِ لَا افْتَضَضْتُك " وَلَا " أَبْتَنِي بِك " وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِمَا: يُشْتَرَطُ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِمَا عَرَبِيٌّ، فَإِنْ أَتَى بِهِمَا غَيْرُهُ: دُيِّنَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، قُلْت: لَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك، أَوْ لَا جَامَعْتُك، أَوْ لَا بَاضَعْتُكِ، أَوْ لَا بَاشَرْتُك، أَوْ لَا بَاعَلْتُكِ، أَوْ لَا قَرَبْتُكِ، أَوْ لَا مَسَسْتُكِ، أَوْ لَا أَتَيْتُك، أَوْ لَا اغْتَسَلْت مِنْك: فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ، وَيُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ فِي " لَا اغْتَسَلْت مِنْك " أَنَّهُ كِنَايَةٌ، وَهُوَ فِي الْحِيلَةِ فِي الْيَمِينِ، وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ " الْإِبْضَاعُ " الْمَنَافِعُ الْمُبَاحَةُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، دُونَ عُضْوٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ فَرْجٍ مَخْصُوصٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ الْمُتَفَقِّهُ وَ " الْمُبَاضَعَةُ " مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْمُتْعَةِ بِهِ وَالْمُتَفَقِّهَةُ تَقُولُ " مَنَافِعُ الْبُضْعِ ".
قَوْلُهُ (وَسَائِرُ الْأَلْفَاظِ لَا يَكُونُ مُولِيًا فِيهَا إلَّا بِالنِّيَّةِ) . شَمِلَ مَسَائِلَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute