للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذَلِكَ لِاخْتِصَاصِ الدَّعْوَى بِهَا، وَاخْتِصَاصِهَا بِاللِّعَانِ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الرِّضَا أَوْ الْغَضَبِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ طَلَاقٍ: لَمْ يَصِرْ مُولِيًا فِي الظَّاهِرِ عَنْهُ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ، وَالْمَنْصُوصُ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: لَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذِهِ الْمَشْهُورَةُ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَعَنْهُ يَكُونُ مُولِيًا بِذَلِكَ وَبِتَحْرِيمِ الْمُبَاحِ، وَنَحْوِهِمَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ: وَبِعِتْقٍ وَطَلَاقٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَلْزَمَ بِالْيَمِينِ حَقٌّ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَعَنْهُ يَكُونُ مُولِيًا بِحَلْفِهِ بِيَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ، كَنَذْرٍ وَظِهَارٍ وَنَحْوِهِمَا، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي، فَعَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْإِيلَاءِ بِالطَّلَاقِ: لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا بِوَطْئِهَا: يُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ، وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ، وَمَتَى أَوْلَجَ، أَوْ تَمَّمَ، أَوْ لَبِثَ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَفِي الْمَهْرِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: لَا مَهْرَ وَلَا نَسَبَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>