وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: أَنَّهُ يَجِبُ الْمَهْرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَجِبُ، وَجَزَمَ بِهِ التَّرْغِيبِ، وَفِيهِ: وَيُعَزَّرُ جَاهِلٌ. انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِنْ نَزَعَ فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ، لِأَنَّهُ تَارِكٌ، وَإِنْ نَزَعَ ثُمَّ أَوْلَجَ، فَإِنْ جَهْلًا لِلتَّحْرِيمِ: فَالْمَهْرُ وَالنَّسَبُ، وَلَا حَدَّ: وَالْعَكْسُ بِعَكْسِهِ، وَإِنْ عَلِمَهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَالْحَدُّ، وَلَا نَسَبَ، وَإِنْ عَلِمَتْهُ فَالْحَدُّ وَالنَّسَبُ، وَلَا مَهْرَ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَيُؤَدَّبَانِ، وَقِيلَ: لَا حَدَّ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ طَرْدُهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَتَعْزِيرُ جَاهِلٍ فِي نَظَائِرِهِ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ فِي جَاهِلَيْنِ وَطِئَا أَمَتَهُمَا: يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدَّبَا.
فَائِدَةٌ:
لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بِوَطْئِهَا فَفِي إيلَائِهِ الرِّوَايَتَانِ، فَلَوْ وَطِئَهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَالرِّوَايَتَانِ فِي قَوْلِهِ " إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ " فَإِنْ صَحَّ فَأَبَانَ الضَّرَّةَ: انْقَطَعَ، فَإِنْ نَكَحَهَا وَقُلْنَا: تَعُودُ الصِّفَةُ عَادَ الْإِيلَاءُ، وَيُنَدَّدُ عَلَى الْمُدَّةِ، وَالرِّوَايَتَانِ فِي " إنْ وَطِئْت وَاحِدَةً فَالْأُخْرَى طَالِقٌ "، وَمَتَى طَلَّقَ الْحَاكِمُ هُنَا طَلَّقَ عَلَى الْإِبْهَامِ، وَلَا مُطَالَبَةَ، فَإِذَا عُيِّنَتْ بِقُرْعَةٍ: سُمِعَتْ دَعْوَى الْأُخْرَى.
وَقَوْلُهُ (الثَّالِثُ: أَنْ) (يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute