للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَنْصُوصُ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ أَيْضًا عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ. قَوْلُهُ (أَوْ) (يُعَلِّقُهُ عَلَى شَرْطٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أَقَلَّ مِنْهَا) (مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ، أَوْ مَا عِشْت) ، فَيَكُونُ مُولِيًا بِذَلِكَ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

قَوْلُهُ (أَوْ يَقُولُ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك حَتَّى تَحْبَلِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْبَلُ إذَا لَمْ يَطَأْهَا) ، فَيَكُونُ مُولِيًا بِذَلِكَ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا قَالَ " حَتَّى تَحْبَلِي " وَهِيَ مِمَّنْ يَحْبَلُ مِثْلُهَا: لَمْ يَكُنْ مُولِيًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: فَإِنْ قَالَ " حَتَّى تَحْبَلِي " وَهِيَ مِمَّنْ يَحْبَلُ مِثْلُهَا فَوَجْهَانِ. وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ، أَوْ وَطِئَ وَحَمَلْنَا يَمِينَهُ عَلَى حَبْلٍ جَدِيدٍ صَارَ مُولِيًا، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ: وَإِنْ قَالَ " حَتَّى تَحْبَلِي " وَلَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا، أَوْ وَطِئَهَا وَحَمَلْنَا يَمِينَهُ عَلَى حَبْلٍ مُتَجَدِّدٍ فَهُوَ مُولٍ، وَإِلَّا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ، قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا، أَوْ وَطِئَ وَنِيَّتُهُ حَبْلٌ مُتَجَدِّدٌ: فَهُوَ مُولٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>