وَكَذَا لَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ وَنَحْوَهَا، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ، وَأَوْرَدَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مَذْهَبًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَفَيْئَتُهُ: لَوْ قَدَرْت لَجَامَعْتُك.
فَائِدَةٌ:
عَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ حَلَفَ ثُمَّ جُبَّ: فَفِي بُطْلَانِهِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، قُلْت: الصَّوَابُ الْبُطْلَانُ، ثُمَّ وَجَدْت ابْنَ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ صَحَّحَهُ أَيْضًا.
قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ إيلَاءُ الصَّبِيِّ) ، إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَمْ يَصِحَّ إيلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا صَحَّ إيلَاؤُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ: يَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إيلَاءُ الصَّبِيِّ وَلَا ظِهَارُهُ، ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي " كِتَابِ الظِّهَارِ " عَلَى مَا يَأْتِي، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ: وَإِذَا قُلْنَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ، فَهَلْ يَصِحُّ ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ أَمْ لَا؟ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ، وَحَكَى كَلَامَ الْمُصَنِّفِ، ثُمَّ قَالَ: قُلْت وَحَكَى فِي الْمَذْهَبِ فِي انْعِقَادِ يَمِينِهِ وَجْهَيْنِ. انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute