وَالْوَجْهَانِ إنَّمَا هُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَعَدَمِهَا، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، فَإِنَّهُمَا لَمَّا حَكَيَا الْوَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَاهُمَا، قَالَا: بِنَاءً عَلَى طَلَاقِهِ، وَقَدْ حَكَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ، وَهُوَ وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ تَابِعَانِ لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَقَدَّمَ الزَّرْكَشِيُّ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُ، وَإِنْ صَحَّ طَلَاقُهُ. قَوْلُهُ (وَفِي إيلَاءِ السَّكْرَانِ وَجْهَانِ) ، بِنَاءً عَلَى طَلَاقِهِ، عَلَى مَا مَضَى فِي بَابِهِ مُحَرَّرًا، قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
قَوْلُهُ (وَمُدَّةُ الْإِيلَاءِ فِي الْأَحْرَارِ وَالرَّقِيقِ سَوَاءٌ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ: أَنَّهَا فِي الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ، نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَجَعَ إلَيْهِ، وَأَنَّهُ قَوْلُ التَّابِعِينَ كُلِّهِمْ إلَّا الزُّهْرِيَّ وَحْدَهُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَذَكَرَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَقَالَ: لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ، فَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا يَكُونُ عَلَى النِّصْفِ فِيمَا إذَا كَانَا حُرَّيْنِ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا صَحَّ الْإِيلَاءُ ضُرِبَتْ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، يَعْنِي: مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: تُضْرَبُ لِكَافِرٍ بَعْدَ إسْلَامِهِ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَالَ: قَالَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ بِالرَّجُلِ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ: اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ بِمُدَّتِهِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute