للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَنْهُ: إنْ كَرَّرَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ: فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَرَّرَهُ فِي مَجَالِسَ: فَكَفَّارَاتٌ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمُقْنِع رِوَايَةً إنْ كَرَّرَهُ فِي مَجَالِسَ: فَكَفَّارَاتٌ، قَالَ: وَلَا أَظُنُّهُ إلَّا وَهْمًا، قُلْت: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ، فَإِنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَهَا، وَقَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِ الظِّهَارِ، مَا لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ، أَوْ الْإِفْهَامَ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَأَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْكَافِي يَحْكِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ: إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ تَكَرَّرَتْ، وَإِلَّا لَمْ تُكَرَّرْ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ، فَإِنَّ مَأْخَذَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ أَيْمَانًا كَثِيرَةً، فَإِنْ أَرَادَ تَأْكِيدَ الْيَمِينِ: فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. انْتَهَى. وَعَنْهُ: تَتَعَدَّدُ مُطْلَقًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ كَانَ بِكَلِمَاتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إذَا ظَاهَرَ بِكَلِمَاتٍ، فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ الْقَاضِي: الْمَذْهَبُ عِنْدِي مَا قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إذَا ظَاهَرَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ،

<<  <  ج: ص:  >  >>