للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَنْهُ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، سَوَاءٌ كَانَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بِكَلِمَاتٍ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُمَا، وَعَنْهُ: عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مُطْلَقًا، وَعَنْهُ: إنْ كَانَ بِكَلِمَاتٍ فِي مَجَالِسَ: فَكَفَّارَاتٌ، وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ (هِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ) (، فَيَجِبُ عَلَيْهِ، تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) ، عَدَمُ اسْتِطَاعَةِ الصَّوْمِ: إمَّا لِكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ مُطْلَقًا، وَقَالَ فِي الْكَافِي: لِمَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ، أَوْ يُخَافُ زِيَادَتُهُ أَوْ تَطَاوُلُهُ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: أَوْ لِشَبَقٍ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ، أَوْ لِضَعْفِهِ عَنْ مَعِيشَةٍ تَلْزَمُهُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ أَبُو دَاوُد - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَغَيْرُهُ، وَفِي الرَّوْضَةِ: لِضَعْفٍ عَنْهُ، أَوْ كَثْرَةِ شُغْلٍ، أَوْ شِدَّةِ حَرٍّ، أَوْ شَبَقٍ. انْتَهَى. قَوْلُهُ (وَكَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ مِثْلُهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) ، يَعْنِي: أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِيبِ، كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَعَنْهُ: أَنَّ كَفَّارَةَ رَمَضَانَ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ " بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ". قَوْلُهُ (وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ مِثْلُهُمَا) ، يَعْنِي: أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ (إلَّا فِي الْإِطْعَامِ) (، فَفِي وُجُوبِهِ رِوَايَتَانِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْبُلْغَةِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. إحْدَاهُمَا: لَا يَجِبُ الْإِطْعَامُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>