وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفِ، فِي خِلَافَيْهِمَا. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجِبُ، اخْتَارَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، وَغَيْرِهِمَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ.
قَوْلُهُ (وَالِاعْتِبَارُ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) ، وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَالْحَدِّ، نَصَّ عَلَيْهِمَا، وَالْقَوَدِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: هَذَا مَذْهَبُنَا الْمُخْتَارُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، وَالشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، فِي خِلَافَيْهِمَا، وَابْنِ شِهَابٍ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِمْ. انْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، حَيْثُ قَالَ: إذَا وَجَبَتْ وَهُوَ عَبْدٌ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى عَتَقَ: فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الصَّوْمِ، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، فَعَلَيْهَا: إمْكَانُ الْأَدَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى الزَّكَاةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَعَلَيْهَا: إذَا وَجَبَتْ، وَهُوَ مُوسِرٌ، ثُمَّ أَعْسَرَ: لَمْ يُجْزِهِ إلَّا الْعِتْقُ، وَإِنْ وَجَبَتْ وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ أَيْسَرَ: لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ، وَلَهُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ إنْ شَاءَ، مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute