وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِي الْخُطْبَةِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجِبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: يَجِبُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُحَرَّمَةِ. وَالْأَصْحَابُ يَحْكُونَ الْخِلَافَ فِي الْبَائِنِ. فَيَشْمَلُ الْمُطَلَّقَةَ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةَ. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد مَخْصُوصٌ بِالثَّلَاثِ. وَالْخِرَقِيُّ قَالَ: وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُلْحَقُ بِالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا كُلُّ بَائِنٍ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ أَوْ خُلْعٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: رِوَايَتَانِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَفِي الْبَائِنِ بِطَلَاقٍ وَخُلْعٍ وَفَسْخٍ رِوَايَتَانِ. انْتَهَى. وَقِيلَ: الْمُخْتَلِعَةُ كَالرَّجْعِيَّةِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي كِتَابِ الْكَافِي: أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ كَالْبَائِنِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا. لِأَنَّهَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي خَالَعَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، بِخِلَافِ الْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ. انْتَهَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute