فَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّ الْخِلَافَ مَخْصُوصٌ بِالْبَائِنِ بِالثَّلَاثِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَطْلَقُوا الْبَائِنَ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ: لَا يَلْزَمُ الْإِحْدَادَ بَائِنًا قَبْلَ الدُّخُولِ.
تَنْبِيهٌ:
حَيْثُ قُلْنَا " لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ " فَإِنَّهُ يَجُوزُ إجْمَاعًا. لَكِنْ لَا يُسَنُّ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: الْمَنْصُوصُ يَلْزَمُ الْإِحْدَادُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرَائِيِّ. الْقَاضِي، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى.
قَوْلُهُ (وَسَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ الْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهَدْيِ: الَّذِينَ أَلْزَمُوا بِهِ الذِّمِّيَّةَ لَا يُلْزِمُونَهَا بِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الذِّمِّيِّ. فَصَارَ هَذَا كَعُقُودِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ (وَالْإِحْدَادُ: اجْتِنَابُ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ) . فَتَجْتَنِبُ الطِّيبَ، وَلَوْ كَانَ فِي دُهْنٍ. نُصَّ عَلَيْهِ. كَدُهْنِ الْوَرْدِ، وَالْبَنَفْسَجِ، وَالْيَاسَمِين، وَالْبَانِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَتْرُكُ دُهْنًا مُطَيِّبًا فَقَطْ. نَصَّ عَلَيْهِ. كَدُهْنِ وَرْدٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute