للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا: لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ. وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَحِلُّ نِكَاحُهَا، وَلَا يَطَأُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ خَالَفَ وَعَقَدَ النِّكَاحَ لَمْ يَصِحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.

قَوْلُهُ (وَلَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا يَطَؤُهَا) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَلَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ. عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ فِي الْكُبْرَى: وَلَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ، عَلَى الْأَقْيَسِ. وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. قُلْت: فِي النَّفْسِ مِنْ كَوْنِ هَذَا الْمَذْهَبِ بِتَقْدِيمِ هَؤُلَاءِ شَيْءٌ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَإِنْ كَانَا قَدْ قَدَّمَاهُ، فَقَدْ صَحَّحَا غَيْرَهُ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ تَزْوِيجَ أَمَتِهِ قَبْلَ عِتْقِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>