قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ. وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْكَافِي [وَغَيْرِهِ. وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْكَافِي] ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالزَّرْكَشِيِّ.
فَوَائِدُ
إحْدَاهَا: وَكِيلُ الْبَائِعِ إذَا وُجِدَ الِاسْتِبْرَاءُ فِي يَدِهِ كَالْبَائِعِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ هُنَا.
الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيُجْزِئُ اسْتِبْرَاءُ مَنْ مَلَكهَا بِشِرَاءٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا، قَبْلَ الْقَبْضِ. وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَالْمُوصَى بِهَا، وَالْمَوْرُوثَةُ، وَالْمَغْنُومَةُ كَالْمَبِيعَةِ. زَادَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، فَقَالَ: قُلْت: وَالْمَوْهُوبَةُ. وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَعَنْهُ: تُجْزِئُ فِي الْمَوْرُوثَةِ دُونَ غَيْرِهَا.
الثَّالِثَةُ: لَوْ حَصَلَ اسْتِبْرَاءٌ زَمَنَ الْخِيَارِ. فَفِي إجْزَائِهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ الْإِجْزَاءَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: إنْ قُلْنَا " الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ الْخِيَارِ " كَفَى، وَإِلَّا فَلَا. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُصَنَّفِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute