للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (أَوْ أَسْلَمَتْ الْمَجُوسِيَّةُ أَوْ الْمُرْتَدَّةُ، أَوْ الْوَثَنِيَّةُ الَّتِي حَاضَتْ عِنْدَهُ، أَوْ اشْتَرَى مُكَاتَبُهُ ذَوَاتَ رَحِمِهِ، فَحِضْنَ عِنْدَهُ ثُمَّ عَجَزَ) . حَلَّتْ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَفِي الْأَصَحِّ: لَا يَلْزَمُهُ إنْ أَسْلَمَتْ مَجُوسِيَّةٌ، أَوْ وَثَنِيَّةٌ، أَوْ مُرْتَدَّةٌ، أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ رَحِمُ مُكَاتَبِهِ الْمَحْرَمِ لِعَجْزِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْأَقْوَى. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ الْكَافِرَةُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ أَخَذَ مِنْ الْمُكَاتَبِ أَمَةً مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ بَعْدَ أَنْ حَاضَتْ عِنْدَهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَزِمَهُ فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وُجِدَ الِاسْتِبْرَاءُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ: أَجُزْأَهُ) . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّا وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>