للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ. نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ أَظْهَرُ. وَعَنْهُ: بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ. نَقَلَهَا حَنْبَلٌ. وَعَنْهُ: بِشَهْرَيْنِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي كَعِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَمْ أَرَ لِذَلِكَ وَجْهًا. وَلَوْ كَانَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِشَهْرَيْنِ لَكَانَ اسْتِبْرَاءُ ذَاتِ الْقُرْءِ بِقُرْأَيْنِ، وَلَمْ نَعْلَمْ بِهِ قَائِلًا.

فَائِدَةٌ:

تُصَدَّقُ فِي الْحَيْضِ. فَلَوْ أَنْكَرَتْهُ، فَقَالَ: أَخْبَرْتنِي بِهِ، فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: يُصَدَّقُ هُوَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

وَالثَّانِي: تُصَدَّقُ هِيَ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيه: وَهُوَ أَظْهَرُ إلَّا فِي وَطْئِهِ أُخْتَهَا بِنِكَاحٍ، أَوْ مِلْكٍ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ: فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ نَصَّ عَلَيْهِ) . تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ وَشَهْرٌ لِلِاسْتِبْرَاءِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>