للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: تُسْتَبْرَأُ بِأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا. وَعَنْهُ: بِسَنَةٍ. وَعَنْهُ: بِعَشَرَةٍ وَنِصْفٍ. فَالزَّائِدُ عَنْ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ: مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي عِدَّتِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا: فَكَعِدَّةٍ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَ حَيْضَهَا: انْتَظَرَتْهُ حَتَّى يَجِيءَ، فَتَسْتَبْرِئَ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ مِنْ الْآيِسَاتِ، فَتَعْتَدَّ بِالشُّهُورِ كَالْمُعْتَدَّةِ.

الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي الِاسْتِيرَاءِ. فَإِنْ فَعَلَ: لَمْ يَنْقَطِعْ الِاسْتِبْرَاءُ. وَإِنْ أَحْبَلَهَا قَبْلَ الْحَيْضَةِ: اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ. وَإِنْ أَحْبَلَهَا فِي الْحَيْضَةِ: حَلَّتْ فِي الْحَالِ لِجَعْلِ مَا مَضَى حَيْضَةً. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: مَنْ وَطِئَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ يُعْجِبُنِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَيْضَةً. وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ اسْتِبْرَاءُ الزَّوْجَةِ، لِأَنَّ لَهُ نَفْيَ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ. ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمَنْثُورِ: أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ ذَكَرَهُ لَهُ الشَّاشِيُّ. وَقَدْ بَعَثَنِي شَيْخُنَا لِأَسْأَلهُ عَنْ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>