فَإِنْ رَاجَعَ، فَقِيلَ: لَا يَصِحُّ مَعَ عُسْرَتِهِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. فَإِنْ رَاجَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ ثَانِيَةً. فَإِنْ رَاجَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ ثَالِثَةً. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: إنَّ طَلَبَ الْمُهْلَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُجِيبَ. فَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ، فَقِيلَ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَقِيلَ: إلَى آخِرِ الْيَوْمِ الْمُتَخَلِّفَةِ نَفَقَتُهُ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ، ثُمَّ بَدَا لَهَا الْفَسْخُ: فَلَهَا ذَلِكَ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَهَا ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ كَمَا لَوْ رَضِيَتْ بِعُسْرَتِهِ فِي الصَّدَاقِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: فَعَلَى هَذَا: هَلْ خِيَارُهَا الْأَوَّلُ عَلَى التَّرَاخِي، أَوْ عَلَى الْفَوْرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْ خِيَارِ الْعَيْبِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ. فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَوْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ: جَازَ لَهَا أَنْ لَا تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا.
الثَّانِيَةُ: لَوْ رَضِيَتْ بِعُسْرَتِهِ، أَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِهَا: فَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute