للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَهَا ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا. [وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا] . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: خِيَارُهَا عَلَى الْفَوْرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: عَلَى التَّرَاخِي. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي. وَظَاهِرُ الْمُحَرَّرِ: أَنَّهُ كَخِيَارِ الْعَيْبِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: بَلْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَهُوَ أَوْلَى. فَإِنْ حَصَلَ فِي الرَّابِعِ نَفَقَةٌ: فَلَا فَسْخَ بِمَا مَضَى. وَإِنْ حَصَلَتْ فِي الثَّالِثِ، فَهَلْ يُفْسَخُ فِي الْخَامِسِ أَوْ السَّادِسِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. قَالَ: وَإِنْ مَضَى يَوْمَانِ، وَوَجَدَ نَفَقَةَ الثَّالِثِ، ثُمَّ أَعْسَرَ فِي الرَّابِعِ: فَهَلْ يَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، انْتَهَى. وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهَدْيِ: أَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ، أَوْ كَانَ مُوسِرًا ثُمَّ افْتَقَرَ: أَنَّهُ لَا فَسْخَ لَهَا. قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ تُصِيبُهُمْ الْفَاقَةُ بَعْدَ الْيَسَارِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمْ أَزْوَاجُهُمْ إلَى الْحُكَّامِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ قَدَرَ عَلَى التَّكَسُّبِ: أُجْبِرَ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: أُجْبِرَ عَلَى الْأَصَحِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>