للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: الصَّانِعُ الَّذِي لَا يَرْجُو عَمَلًا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا عَمِلَ دَفَعَ نَفَقَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ: لَا فَسْخَ، مَا لَمْ يَدُمْ. قَالَ فِي الْكَافِي: إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَنْ عَمَلٍ، فَمَرِضَ فَاقْتَرَضَ: فَلَا فَسْخَ. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الِاقْتِرَاضِ، وَكَانَ لِعَارِضٍ يَزُولُ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَا دُونَ: فَلَا فَسْخَ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَسْبُ فِي بَعْضِ زَمَانِهِ، أَوْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ: لَمْ يَثْبُتْ الْفَسْخُ. لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِاقْتِرَاضُ إلَى زَوَالِ الْعَارِضِ وَحُصُولِ الِاكْتِسَابِ وَكَذَلِكَ إنْ عَجَزَ عَنْ الِاقْتِرَاضِ أَيَّامًا يَسِيرَةً. لِأَنَّ ذَلِكَ يَزُولُ عَنْ قَرِيبٍ. وَلَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ. وَقَالَا أَيْضًا: إنْ مَرِضَ مَرَضًا يُرْجَى زَوَالُهُ فِي أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ: لَمْ يَفْسَخْ، لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَطُولُ: فَلَهَا الْفَسْخُ. وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَا يَجِدُ النَّفَقَةَ إلَّا يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ. انْتَهَيَا. وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الرِّعَايَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ، أَوْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ، أَوْ الْمُتَوَسِّطِ، أَوْ الْأُدْمِ، أَوْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ: فَلَا فَسْخَ لَهَا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ. وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ: إنْ كَانَتْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهَا بِأَكْلِ الطِّيبِ وَلِبْسِ النَّاعِمِ: لَزِمَهُ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا: مَلَكَتْ الْفَسْخَ إذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ اعْتَادَتْ الطِّيبَ وَالنَّاعِمَ، فَعَجَزَ عَنْهُمَا: فَلَهَا الْفَسْخُ. قُلْت: فَالْأَدَمُ أَوْلَى. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>