وَقِيلَ: لَهَا: الْفَسْخُ إذَا أَعْسَرَ بِالْأُدْمِ.
وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ: لَهَا الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَعَ ضَرَرِهَا.
قَوْلُهُ (وَتَكُون النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ، أَيْ الزِّيَادَةُ عَنْ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ. لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي ذَلِكَ. وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. لَا أَنَّهَا تَسْقُطُ مُطْلَقًا. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ: وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ زِيَادَةُ الْيَسَارِ وَالتَّوَسُّطِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَقِيلَ: تَسْقُطُ زِيَادَةُ الْيَسَارِ وَالتَّوَسُّطِ. قُلْت: غَيْرُ الْأُدْمِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْسَرَ بِالسُّكْنَى، أَوْ الْمَهْرِ: فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . إذَا أَعْسَرَ بِالسُّكْنَى، فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ الْفَسْخِ لَهَا وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: لَهَا الْفَسْخُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ.
وَالثَّانِي: لَا فَسْخَ لَهَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute