وَأَطْلَقَ فِي جَوَازِ الْفَسْخِ إذَا أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: لَهَا الْفَسْخُ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ أَصَحُّ، وَنَصَرَهُ. وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقِيلَ: إنْ أَعْسَرَ قَبْلَ الدُّخُولِ: فَلَهَا الْفَسْخُ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ: فَلَا. قَالَ الشَّارِحُ وَتَبِعَهُ فِي التَّصْحِيحِ: هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَشْهَرُ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ تَزَوَّجَ مُفْلِسًا، وَلَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ " عِنْدِي عَرْضٌ وَمَالٌ وَغَيْرُهُ ". وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُحَرَّرًا بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا فِي آخِرِ " بَابِ الصَّدَاقِ " فَلْيُعَاوَدْ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْسَرَ زَوْجُ الْأَمَةِ فَرَضِيَتْ، أَوْ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ، أَوْ الْمَجْنُونَةِ: لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِنَّ الْفَسْخُ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا فَسْخَ فِي الْمَنْصُوصِ لِوَلِيِّ أَمَةٍ رَاضِيَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: فَلَا فَسْخَ لَهُمْ فِي الْأَصَحِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ.
(وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute