وَقَالَ فِي الْكَافِي، وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي: أَنَّ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ الْفَسْخَ. لِأَنَّ الضَّرَرَ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ مَنَعَ النَّفَقَةَ أَوْ بَعْضَهَا، مَعَ الْيَسَارِ. وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ: أَخَذَتْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِي وَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ بِغَيْرِ إذْنِهِ) . لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الرَّوْضَة: الْقِيَاسُ مَنْعُهَا. تَرَكْنَاهُ لِلْخَبَرِ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهًا: أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ لِوَلَدِهَا. وَيَأْتِي حُكْمُ الْحَدِيثِ فِي آخِرِ " بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ ".
قَوْلُهُ (فَإِنْ غَيَّبَهُ، وَصَبَرَ عَلَى الْجِنْسِ: فَلَهَا الْفَسْخُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَالْوَجِيزُ، وَتَذْكِرَةُ ابْنُ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبُ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: لَهَا الْفَسْخُ فِي الْأَقْيَسِ. قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ: فَلَهَا الْفَسْخُ. فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: فَإِنْ أَصَرَّ فَارَقَتْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ النَّاظِمُ: فَإِنْ مَنَعَ الْإِنْفَاقَ ذُو الْيُسْرِ أَوْ يَغِبْ أَوْ الْبَعْضَ أَنْ يَظْفَرَ بِمَالِ الْمُقَلِّدِ فَإِنْ تَعَذَّرَ يُلْجِئْهُ حَاكِمٌ. فَإِنْ أَبَى يُعْطِهَا عَنْهُ، وَلَوْ قِيمَةَ أَعْبُدٍ (وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute