وَقِيلَ: تَلْزَمُ رِوَايَةً وَاحِدَةً. انْتَهَى. وَلَعَلَّهُ: وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُ بِزِيَادَةٍ " لَا ".
تَنْبِيهٌ:
قَدْ يُقَالُ: عُمُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا أَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ وَنَحْوَهُمْ: لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ. وَعُمُومُ كَلَامِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ: أَنَّ عَلَيْهِمْ النَّفَقَةَ. وَهُوَ قَوْلُهُ " وَكَذَلِكَ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ سَائِرِ آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا " أَوْ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الثَّانِي. وَأَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. فَإِنَّهُمْ قَالُوا " وَلَا نَفَقَةَ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ غَيْرِ عَمُودَيْ النَّسَبِ نَصَّ عَلَيْهِ ". فَعُمُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ مِنْ عَمُودَيْ النَّسَبِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ. وَأَدْخَلَهُمْ فِي الْفُرُوعِ فِي الْخِلَافِ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَأَوْجَبَهَا جَمَاعَةٌ لِعَمُودَيْ نَسَبِهِ فَقَطْ. يَعْنِي مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ: أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيرِ وَارِثٌ: فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ. فَإِذَا كَانَ أُمٌّ وَجَدٌّ: فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ) . وَكَذَا ابْنٌ وَبِنْتٌ. فَإِنْ كَانَتْ أُمٌّ وَبِنْتٌ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا عَلَيْهِمْ أَرْبَاعًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَخَرَّجُ وُجُوبُ ثُلُثَيْ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ بِإِرْثِهِمَا فَرْضًا.
قَوْلُهُ (وَعَلَى هَذَا حِسَابُ النَّفَقَاتِ. إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبٌ: فَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute