للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: هَذَا مَا دَامَتْ أُمُّهُ أَحَقَّ بِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ: الْقِيَاسُ فِي أَبٍ وَابْنٍ: يَلْزَمُ الْأَبَ السُّدُسَ فَقَطْ. لَكِنْ تَرَكَهُ أَصْحَابُنَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ: الْوَلَدُ مِثْلُ الْأَبِ فِي ذَلِكَ. وَعَنْهُ: الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ. ذَكَرَهُمَا ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْإِقْنَاعِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ كَانَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مُوسِرًا: لَزِمَهُ بِقَدْرِ إرْثِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ إرْثِهِ مِنْهُ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ كُلُّ النَّفَقَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْإِقْنَاعِ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خَاصَّةً. وَأَمَّا سَائِرُ الْأَقَارِبِ: فَلَا تَلْزَمُ الْغَنِيَّ مِنْهُمْ النَّفَقَةُ إلَّا بِالْحِصَّةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. [وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْإِقْنَاعِ: فِي الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ رِوَايَتَانِ. هَلْ يَكُونَانِ كَالْأَبِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ كَامِلَةً عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ أَوْ كَسَائِرِ الْأَقَارِبِ] .

قَوْلُهُ (وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ، وَأَخٌ مُوسِرٌ: فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ، وَالْوَجِيزِ. وَغَيْرُهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>