للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّفْرِيعِ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الظَّاهِرُ. وَعَنْهُ: تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَخِ. وَهُوَ تَخْرِيجُ وَجْهٍ لِلْمُصَنِّفِ. وَاخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ لَهُ أُمٌّ فَقِيرَةٌ، وَجَدَّةٌ مُوسِرَةٌ: فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا) . يَعْنِي: عَلَى الْجَدَّةِ. وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي أَبٍ مُعْسِرٍ، وَجَدٍّ مُوسِرٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. قَالَ فِي الشَّرْحِ: هَذَا الظَّاهِرُ. وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي كِفَايَةِ الْمُفْتِي وَاخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ: لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَلَى رِوَايَةٍ اشْتِرَاطُ الْإِرْثِ فِي عَمُودَيْ النَّسَبِ: يَلْزَمُ النَّفَقَةُ الْجَدَّ، دُونَ الْأَخِ وَتَقَدَّمَ بِنَاءُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى رِوَايَاتٍ تَقَدَّمَتْ. فَلْيُعَاوَدْ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ كَانَ صَحِيحًا مُكَلَّفًا، لَا حِرْفَةَ لَهُ سِوَى الْوَالِدَيْنِ: فَهَلْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . قَالَ الْقَاضِي: كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَحْتَمِلُ رِوَايَتَيْنِ. وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْمُذْهَبِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.

إحْدَاهُمَا: تَجِبُ لَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ أَوْلَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>