للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) يَعْنِي: أَنَّ عَمْدَهُمَا مِنْ الَّذِي أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ. وَهُوَ كَذَلِكَ. لَكِنْ لَوْ قَالَ " كُنْت حَالَ الْفِعْلِ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا " صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ الْعَاقِلَةِ " هَلْ تَتَحَمَّلُ عَمْدَ الصَّبِيِّ أَوْ تَكُونُ فِي مَالِهِ؟ "

قَوْلُهُ (وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِلَا رَيْبٍ وَقَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: عَلَيْهِ عَامَّةُ شُيُوخِنَا. وَعَنْهُ: لَا يُقْتَلُونَ بِهِ. نَقَلَهُ حَنْبَلٌ. وَحَسَّنَهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ. وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْفُنُونِ، فِيمَا إذَا اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ اثْنَانِ، لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَالْفَضْلُ: أَنَّهُ إنْ قَتَلَهُ ثَلَاثَةٌ: فَلَهُ قَتْلُ أَحَدِهِمْ، وَالْعَفْوُ عَنْ آخَرَ، وَأَخْذُ الدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ أَحَدِهِمْ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: مِنْ شَرْطِ قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ: أَنْ يَكُونَ فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَالِحًا لِلْقَتْلِ بِهِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ عَفَى الْوَلِيُّ عَنْهُمْ: سَقَطَ الْقَوَدُ. وَلَمْ يَلْزَمْهُمْ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُمْ دِيَاتٌ. نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: يَلْزَمُهُمْ دِيَاتٌ. وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَصَحَّحَهَا الشِّيرَازِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>