للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ أَيْضًا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ تَكُونُ الدِّيَةُ لِلْوَرَثَةِ لَا لِلسَّيِّدِ

قَوْلُهُ (وَلَوْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ ذِمِّيًّا عَبْدًا فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ عَتَقَ وَأَسْلَمَ: فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَقِيلَ: لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ فَائِدَةٌ:

مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ قَتَلَ مَنْ يَظُنُّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَلَمْ يَكُنْ

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ مُرْتَدًّا: فَكَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ إلَّا الدِّيَةُ وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّا وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَلَوْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ مُرْتَدًّا فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ: فَفِي الْقَوَدِ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَجْهَانِ يَعْنِي: فِي مَسْأَلَةِ أَبِي بَكْرٍ وَالْخِرَقِيِّ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا هَلْ يَلْزَمُهُ دِيَةُ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ أَوْ الرَّمْيَةِ ثُمَّ بَنَى مَسْأَلَةَ الْعَبْدِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي ضَمَانِهِ بِدِيَةٍ أَوْ قِيمَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>