ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِمَا مَنْ رَمَى مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِهِ: هَلْ يَلْزَمُهُ دِيَةُ مُسْلِمٍ أَوْ هَدَرٌ؟ انْتَهَى
قَوْلُهُ (الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ أَبًا لِلْمَقْتُولِ فَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ) يَعْنِي وَإِنْ عَلَا (بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَالْأُمُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ: تُقْتَلُ الْأُمُّ حَكَاهَا أَبُو بَكْرٍ وَالْمُصَنِّفُ وَرَدَّهَا الْقَاضِي وَقَالَ: لَا تُقْتَلُ الْأُمُّ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَعَنْهُ: تُقْتَلُ الْأُمُّ وَالْأَبُ وَعَنْهُ: يُقْتَلُ أَبُو الْأُمِّ بِوَلَدِ بِنْتِهِ وَعَكْسِهِ وَحَكَاهُمَا الزَّرْكَشِيُّ وَجْهَيْنِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَا تُقْتَلُ أُمٌّ وَالْأَصَحُّ: وَجَدَّةٌ وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَا يَجُوزُ لِلِابْنِ قَتْلُ أَبِيهِ بِرِدَّةٍ وَكُفْرٍ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا رَجْمُهُ بِزِنًا وَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِرَجْمٍ وَعَنْهُ: لَا قَوَدَ بِقَتْلٍ مُطْلَقًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَتَجِبُ دِيَةٌ إلَّا لِغَيْرِ مُهَاجِرٍ
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا: عُمُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ كَاتِّفَاقِهِمَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ فَلَوْ قَتَلَ الْكَافِرُ وَلَدَهُ الْمُسْلِمَ أَوْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ أَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ وَلَدَهُ الْحُرَّ أَوْ قَتَلَ الْحَرُّ وَالِدَهُ الْعَبْدَ: لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ لِشَرَفِ الْأُبُوَّةِ فِيمَا إذَا قَتَلَ وَلَدَهُ وَانْتِفَاءُ الْمُكَافَأَةِ فِيمَا إذَا قَتَلَ وَالِدَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute