لِمَنْ قَالَ " إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا " وَفِيهَا رِوَايَتَانِ. وَإِلَّا تَوَجَّهَ لَنَا أَنَّهُ عَاصٍ مُطْلَقًا، أَوْ عَاصٍ مِنْ وَجْهٍ، مُمْتَثِلٌ مِنْ وَجْهٍ. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى طَعَامِ إنْسَانٍ، أَوْ شَرَابِهِ، وَلَيْسَ بِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ، فَمَنَعَهُ حَتَّى مَاتَ: ضَمِنَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعِنْدَ الْقَاضِي: عَلَى عَاقِلَتِهِ. وَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْأَطْعِمَةِ " إذَا اُضْطُرَّ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ ".
فَائِدَةٌ: مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْحُكْمِ: لَوْ أَخَذَ مِنْهُ تُرْسًا كَانَ يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ضَرْبًا. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ.
قَوْلُهُ (وَخَرَّجَ عَلَيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ كُلَّ مَنْ أَمْكَنَهُ إنْجَاءَ إنْسَانٍ مِنْ هَلَكَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ) . وَوَافَقَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى هَذَا التَّخْرِيجِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَخَرَّجَ الْأَصْحَابُ ضَمَانَهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَعَ الطَّلَبِ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَأَلْحَقَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ كُلَّ مَنْ أَمْكَنَهُ إنْجَاءَ شَخْصٍ مِنْ هَلَكَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ. وَفَرَّقَ غَيْرُهُمَا بَيْنَهُمَا. انْتَهَى. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ " وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَهُ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute