للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تَغْلُظُ فِي الْعَمْدِ.

قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: تَغْلُظُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ بِوَطْءِ صَائِمَةٍ مُحْرِمَةٍ كَفَّارَتَانِ. ثُمَّ قَالَ: تَغْلُظُ إذَا كَانَ مُوجِبُهُ الدِّيَةَ، وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَذَكَرَ فِي الْمُفْرَدَاتِ تَغْلُظُ عِنْدَنَا فِي الْجَمِيعِ ثُمَّ دِيَةُ الْخَطَإِ لَا تَغْلِيظَ فِيهَا، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَنَّهَا تَغْلُظُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ وَشِبْهِهِمَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّ التَّغْلِيظَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي نَفْسِ الْقَتْلِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالتَّرْغِيبِ، وَالشَّرْحِ: تَغْلُظُ أَيْضًا فِي الطَّرَفِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَتَلَ الْمُسْلِمُ كَافِرًا عَمْدًا) . سَوَاءٌ كَانَ كِتَابِيًّا، أَوْ مَجُوسِيًّا. (أُضْعِفَتْ الدِّيَةُ لِإِزَالَةِ الْقَوَدِ) (، كَمَا حَكَمَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا تُضَعَّفُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>