للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: تُغَلَّظُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَتَلَ كَافِرٌ كَافِرًا عَمْدًا، وَأُخِذَتْ الدِّيَةُ: لَمْ تُضَعَّفْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَدَّمَ فِي الِانْتِصَارِ: أَنَّهَا تُضَعَّفُ. وَجَعَلَهُ ظَاهِرَ كَلَامِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ خَطَأً: فَسَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ، أَوْ تَسْلِيمِهِ لِيُبَاعَ فِي الْجِنَايَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: إنْ أَبَى تَسْلِيمَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهَا. وَتَقَدَّمَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي " بَابُ الرَّهْنِ ". وَعَنْهُ: يُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ وَبَيْنَ تَسْلِيمِهِ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُحَرَّرًا فِي " بَابُ الرَّهْنِ ". قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: يُخَيَّرُ بَيْنَ فِدَائِهِ وَبَيْعِهِ فِي الْجِنَايَةِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " فَسَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ " الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ السَّيِّدَ إذَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ لَا يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ إلَّا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>