للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ تَعُمَّ الرَّأْسَ فَفِيهَا الْوَجْهَانِ. قَالَ: وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ. انْتَهَى. قُلْت: قَدَّمَ مَا قَالَهُ النَّاظِمُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. فَإِنَّهُمَا قَالَا: وَإِنْ نَزَلَتْ إلَى الْوَجْهِ فَمُوضِحَةٌ. قَوْلُهُ (وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ: فَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ. فَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَهُمَا، أَوْ ذَهَبَ بِالسِّرَايَةِ: صَارَا مُوضِحَةً وَاحِدَةً. وَإِنْ خَرَقَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ: فَهِيَ ثَلَاثُ مَوَاضِحَ) بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ خَرَقَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَغَيْرُهُمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَالَ: مَعَ بَقَاءِ التَّلَابُسِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُصَدَّقُ مَنْ يُصَدِّقُهُ الظَّاهِرُ بِقُرْبِ زَمَنٍ وَبُعْدِهِ. فَإِنْ تَسَاوَيَا فَالْمَجْرُوحُ. قَالَ: وَلَهُ أَرْشَانِ. وَفِي ثَالِثٍ وَجْهَانِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَإِنْ قَالَ الْمَجْرُوحُ: خَرَقْته بَعْدَ الْبُرْءِ صُدِّقَ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ. وَلَهُ أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ فَقَطْ. وَقِيلَ: وَالْخَرْقِ بَيْنَهُمَا. وَقِيلَ: يُنْسَبُ مِنْ الْمُوضِحَةِ إنْ أَمْكَنَ

قَوْلُهُ (وَإِنْ) (خَرَقَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ فِي الْبَاطِنِ) يَعْنِي الْجَانِيَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>