للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَهَلْ هِيَ مُوضِحَةٌ، أَوْ مُوضِحَتَانِ) ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَغَيْرِهِمْ.

أَحَدُهُمَا: هِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: هُمَا مُوضِحَتَانِ، اخْتَارَهُ النَّاظِمُ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ خَرَقَهُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا فَمُوضِحَتَانِ، عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا. وَقِيلَ: مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَوْضَحَهُ جَمَاعَةٌ مُوضِحَةً، فَهَلْ يُوضَحُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِهَا، أَمْ يُوَزَّعُ؟ فِيهِ لِلْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ.

قَوْلُهُ (ثُمَّ الْهَاشِمَةُ. وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتَهْشِمُهُ. فَفِيهَا عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (فَإِنْ ضَرَبَهُ بِمُثَقَّلٍ، فَهَشَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوضِحَهُ: فَفِيهِ حُكُومَةٌ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>