وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: عَاقِلَةُ الْإِنْسَانِ ذُكُورُ عَصَبَتِهِ، وَلَوْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: الْجَمِيعُ عَاقِلَتُهُ، إلَّا أَبْنَاؤُهُ إذَا كَانَ امْرَأَةً. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهِيَ أَصَحُّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَلَيْهَا يَقُومُ الدَّلِيلُ. نَقَلَ حَرْبٌ: الِابْنُ لَا يَعْقِلُ عَنْ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَابْنِ أَبِي الْمَجْدِ، وَأَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: أَنَّ الْعَاقِلَةَ كُلُّ الْعَصَبَةِ إلَّا الْأَبْنَاءَ. وَلَعَلَّهُ يَقِيسُ أَبْنَاءَ الرَّجُلِ عَلَى أَبْنَاءِ الْمَرْأَةِ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. انْتَهَى. وَعَنْهُ: الْجَمِيعُ عَاقِلَتُهُ، إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ وَإِخْوَتَهُ. وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ. وَيَأْتِي التَّرْتِيبُ فِي ذَلِكَ. وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوَلَاءِ " أَنَّ عَاقِلَةَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ: عَصَبَاتُ سَيِّدِهِ " فَكَلَامُهُ هُنَا مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ. قَوْلُهُ (وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ، وَلَا صَبِيٍّ، وَلَا زَائِلِ الْعَقْلِ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَا رَقِيقٍ، وَلَا مُخَالِفٍ لِدِينِ الْجَانِي: حَمْلُ شَيْءٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute