وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّ الْفَقِيرَ يَحْمِلُ مِنْ الْعَقْلِ. وَأَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَقَيَّدَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ بِالْمُعْتَمَلِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَعَنْهُ: تَحْمِلُ الْخُنْثَى وَالْمَرْأَةُ بِالْوَلَاءِ. وَعَنْهُ: الْمُمَيِّزُ مِنْ الْعَاقِلَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْعُمْدَةِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْخُنْثَى يَحْمِلَانِ مِنْ الْعَقْلِ. فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَ إلَّا الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ وَالْفَقِيرَ، وَمَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ.
تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْهَرِمَ وَالزَّمِنَ وَالْأَعْمَى يَحْمِلُ مِنْ الْعَقْلِ بِشَرْطِهِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَيَعْقِلُ الزَّمِنُ وَالشَّيْخُ وَالضَّعِيفُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَحْمِلُونَ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهَرِمِ وَالزَّمِنِ فِي الْكُبْرَى. قَوْلُهُ (وَخَطَأُ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ فِي أَحْكَامِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ كَخَطَأِ الْوَكِيلِ. وَعَنْهُ: عَلَى عَاقِلَتِهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute