فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: هَلْ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، أَوْ بِقِسْطِهِ مِنْهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ.
أَحَدُهُمَا: يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ بِقِسْطِهِ.
قَوْلُهُ (وَيُبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ. فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَارِثِ) . يَعْنِي الْعَصَبَةَ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَحْلِفُ مِنْ الْعَصَبَةِ الْوَارِثُ مِنْهُمْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ. نَصَرَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: الشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّاءِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَالْقَاضِي: فِيمَا أَظُنُّ. فَيُقْسِمُ مَنْ عُرِفَ وَجْهُ نِسْبَتِهِ مِنْ الْمَقْتُولِ، لَا أَنَّهُ مِنْ الْقَبِيلَةِ فَقَطْ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَسَأَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلِيَاءٌ؟ قَالَ: فَقَبِيلَتُهُ الَّتِي هُوَ فِيهَا، أَوْ أَقْرَبُهُمْ مِنْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute