للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: أَنَّهُمْ الْعَصَبَةُ الْوَارِثُونَ. قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا حَلَفَهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: لَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ. وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: يَحْلِفُ وَلِيٌّ يَمِينًا. وَعَنْهُ: خَمْسُونَ. فَوَائِدُ إحْدَاهَا: فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الْأَيْمَانِ الْخَمْسِينَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ: وَجْهَانِ. أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يُعْتَبَرُ كَوْنُ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُعْتَبَرُ. فَلَوْ حَلَفَ ثُمَّ جُنَّ. ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ عُزِلَ الْحَاكِمُ بَنَى لَا وَارِثُهُ.

الثَّانِيَةُ: وُرَّاثُ الْمُسْتَحِقِّ كَالْمُسْتَحِقِّ بِالْأَصَالَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: إنْ لَمْ يَكُنْ طَالِبٌ. فَلَهُ الْحَقُّ ابْتِدَاءً. وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِ الدَّعْوَى فِي يَمِينِ الْمُدَّعِي.

الثَّالِثَةُ: مَتَى حَلَفَ الذُّكُورُ فَالْحَقُّ لِلْجَمِيعِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: الْعَمْدُ لِذُكُورِ الْعَصَبَةِ. الرَّابِعَةُ: يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقْتَ يَمِينِهِ، كَالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ. وَحُضُورُ الْمُدَّعِي. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>