للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: يُحْبَسُونَ حَتَّى يُقِرُّوا أَوْ يَحْلِفُوا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. قَوْلُهُ (وَهَلْ تَلْزَمُهُمْ الدِّيَةُ، أَوْ تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . يَعْنِي: إذَا نَكَلُوا، وَقُلْنَا: إنَّهُمْ لَا يُحْبَسُونَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ إحْدَاهُمَا: تَلْزَمُهُمْ الدِّيَةُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ، وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ أَظْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَبَنَى الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ رِوَايَتَيْ الْحَبْسِ وَعَدَمِهِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَهُوَ وَاضِحٌ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: عَلَى رَدِّ الْيَمِينِ وَجْهَانِ، وَأَنَّهُمَا فِي كُلٍّ نُكُولٌ عَنْ يَمِينٍ مَعَ الْعَوْدِ إلَيْهَا فِي مَقَامٍ آخَرَ: هَلْ لَهُ ذَلِكَ لِتَعَدُّدِ الْمَقَامِ، أَمْ لَا، لِنُكُولِهِ مَرَّةً؟ الثَّانِيَةُ: يُفْدَى مَيِّتٌ فِي زَحْمَةٍ كَجُمُعَةٍ وَطَوَافٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: هَدَرٌ. وَعَنْهُ: هَدَرٌ فِي صَلَاةٍ لَا حَجٍّ لِإِمْكَانِ صَلَاتِهِ فِي غَيْرِ زِحَامٍ خَالِيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>