للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْحُدُودِ فَائِدَةٌ: " الْحُدُودُ " جَمْعُ حَدٍّ. وَهُوَ فِي الْأَصْلِ: الْمَنْعُ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: عُقُوبَةٌ تَمْنَعُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِهِ. قَوْلُهُ (لَا يَجِبُ الْحَدُّ إلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ) . هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ تَبَعًا لِلرِّعَايَةِ الْكُبْرَى " مُلْتَزِمٍ " لِيَدْخُلَ الذِّمِّيُّ دُونَ الْحَرْبِيِّ. قُلْت: هَذَا الْحُكْمُ لَا خِلَافَ فِيهِ. قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا لِقَرِينَةٍ، كَتَطَلُّبِ الْإِمَامِ لَهُ لِيَقْتُلَهُ. فَيَجُوزُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ قَتْلُهُ. [وَقِيلَ: يُقِيمُ الْحَدَّ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ] . فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَضْمَنْهُ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ (إلَّا السَّيِّدَ) يَعْنِي الْمُكَلَّفَ (فَإِنَّ لَهُ إقَامَةَ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلِسَيِّدٍ إقَامَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>