وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى أَمَتِهِ الْمَرْهُونَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنْ عَصَى الرَّقِيقُ عَلَانِيَةً: أَقَامَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِنْ عَصَى سِرًّا: فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ إقَامَتُهُ. بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ سَتْرِهِ وَاسْتِتَابَتِهِ، بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ.
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: قَدْ يُقَالُ إنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ " رَقِيقِهِ الْقِنِّ " أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَقِيقًا مُشْتَرَكًا لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى.
الثَّانِي: مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ إقَامَةُ الْحَدِّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لِلْوَصِيِّ إقَامَتُهُ عَلَى رَقِيقِ مُوَلِّيهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَوْلُهُ (وَهَلْ لَهُ الْقَتْلُ فِي الرِّدَّةِ، وَالْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. إحْدَاهُمَا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَنَصَرُوهُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَهُ ذَلِكَ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute