للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَوْلُهُ (وَلَا يَمْلِكُ إقَامَتَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ) . هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهُ إقَامَتُهُ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَنَّهُ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ. قَوْلُهُ (وَلَا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ) . يَعْنِي لَا يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَهُ إقَامَتُهُ عَلَيْهَا، صَحَّحَهُ الْحَلْوَانِيُّ. وَنَقَلَ مُهَنَّا: إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً فَالسُّلْطَانُ، وَأَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا حَتَّى تُحَدَّ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ فَاسِقًا، أَوْ امْرَأَةً: فَلَهُ إقَامَتُهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>