للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ. فَلَوْ بُدِئَ بِغَيْرِ الْأَخَفِّ جَازَ. وَقَطَعَا بِهِ.

قَوْلُهُ (وَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ: فَتُسْتَوْفَى كُلُّهَا، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا قَتْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَيُبْدَأُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ. وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مَعَ حُدُودِ اللَّهِ: بُدِئَ بِهَا) . وَبِالْأَخَفِّ وُجُوبًا، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَفِي الْمُغْنِي: إنْ بُدِئَ بِغَيْرِهِ جَازَ. فَإِذَا زَنَى، وَشَرِبَ، وَقَذَفَ، وَقَطَعَ يَدًا: قُطِعَتْ يَدُهُ أَوَّلًا، ثُمَّ حُدَّ لِلْقَذْفِ، ثُمَّ لِلشُّرْبِ، ثُمَّ لِلزِّنَا. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يُؤَخَّرُ الْقَطْعُ. وَيُؤَخَّرُ حَدُّ الشُّرْبِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ إنْ قِيلَ: هُوَ أَرْبَعُونَ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَوْلُهُ (وَلَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>